أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية، أحكامها بشأن معتقلي أحداث "أكديم إيزيك" في مدينة العيون، والتي وقعت سنة 2010.
الأحكام الصادرة، اليوم الأربعاء، توزعت بين المؤبد في حق بعض المتهمين، و30 سنة و20 سنة سجنا في حق سجناء آخرين.
ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد في حق كل من المتهمين ابهاه سيدي عبد الله، وإبراهيم الإسماعيلي، وباني محمد، وبوتنكيزة محمد البشير، والعروسي عبد الجليل، والخفاوني عبد الله، والمجيد سيدي أحمد، وأحمد السباعي.
وقضت بـ30 سنة سجنا نافذا في حق كل من أصفاري النعمة، وبانكا الشيخ، وبوريال محمد، في حين حكم بـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين الداه الحسن، وبوبيت محمد خونا، والفقير محمد امبارك، وهدي محمد لمين ولحسن الزاوي.
وقضت محكمة الاستئناف بـ20 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، وخدا البشير.
أما الأحكام المخففة، فقد كانت في حق المتهمين الديش الضافي بست سنوات ونصف سجنا نافذا، والعربي البكاي بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وبسنتين حبسا نافذا في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو.
في مقابل ذلك، قررت المحكمة في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية " وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل "العنف في حق أفراد القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح".
وقبيل صدور هذه الأحكام، خرجت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، ببيان مشترك، تطالبان فيه بأن تكون المحاكمة عادلة، وأن تؤخذ "مزاعم" التعرض للتعذيب بعين الاعتبار.
وشددت المنظمتان "إن على السلطات القضائية المغربية ألا تعتمد في الأحكام في قضية جماعية على اعترافات أو أقوال تُورّط متهمين آخرين تم انتزاعها تحت التعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابات الشرطة".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "اتخذ المغرب خطوة إيجابية لما قرّر إعادة المحاكمة في القضاء المدني، لكن ما زال عليه ضمان عدم إدانة أي من المتهمين على أساس أدلة انتُزعت تحت التعذيب".
المصدر: أصوات مغاربية