بعد سنوات من الانتظار، صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، في قراءة ثانية، على مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بموافقة 168 برلمانيا وبرلمانية، ومعارضة 55 في حين لم يمتنع أحد عن التصويت.
"لمشروع هذا القانون قصة بدأت منذ حوالي 15 سنة" تقول وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في كلمة لها خلال الجلسة العمومية للدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، التي انعقدت صباح اليوم، مضيفة أن "الفكرة جاءت ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات وتقاطعت الأنفاس للالتئام حول طموح إخراج هذا القانون".
مشروع القانون الذي طال انتظاره والذي أثار وما يزال ردود فعل مختلفة في صفوف فعاليات المجتمع المدني بين ترحيب وانتقاد، يتضمن مجموعة من المواد التي تنص على مجموعة من العقوبات ضد معنفي النساء، تشمل الحبس في بعضها والغرامة المالية في البعض الآخر أو حتى كلا العقوبتين في حالات أخرى.
اقرأ أيضا: قانون ضد تعنيف النساء.. هل يُنهي جحيم 16 ألف مغربية؟
إليكم بعضا من العقوبات التي تنتظر ممارسي العنف ضد النساء، حسب ما يتضمنه مشروع القانون:
السجن والغرامة للمتحرشين
تنتظر المتحرشين عقوبة حبسية من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهما أو إحدى العقوبتين.
وحسب مشروع القانون المشار إليه فإن تلك العقوبة تنتظر "كل من أمعن في مضايقة الغير"، في الفضاءات العمومية أو غيرها، وذلك "بأفعال أو أقوال أو أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو "بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وينص مشروع القانون أيضا على أن العقوبة تضاعف في حال "كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها".
أما في حال كان مرتكب التحرش الجنسي "أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته" وكذا في حال كان الضحية قاصرا، فإن العقوبة تصل إلى الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.
الإكراه على الزواج
عقوبتا الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين فقط، تنتظر من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.
ويشير المصدر نفسه، إلى أن هذه العقوبة تضاعف في حال "ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ضد المرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية".
السب والقذف
يتضمن القانون فصلين يتطرقان إلى عقوبة السب والقذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها.
أحد الفصلين يقول إنه "يعاقب على السب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألفا إلى 60 ألف درهم"، بينما ينص الفصل الآخر على أنه "يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألفا إلى 120 ألف درهم".
المصدر: أصوات مغاربية