اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، "لا يطبق على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب القضاء الأوروبي، فإن ضم منطقة الصحراء الغربية إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي"، وخصوصا مبدأ "تقرير المصير"، كما جاء في قصاصة الوكالة ذاتها المستندة على بيان للمحكمة الأوروبية.
وجاء طلب رأي المحكمة الأوروبية بناء على طلب من محكمة بريطانية يعود إليها البت في هذا الملف، إثر تلقيها شكاية من طرف منظمة "ويسترن صحارى كمباين" (حملة الصحراء الغربية)، وهي منظمة تدعو إلى "الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، حسبها
وكان المغرب قد علق اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي عام 2016، رفضا لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بوقف الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسيل، بدعوى أنه يشمل منتجات الصحراء المتنازع عليها، قبل أن يتم إلغاء قرار المحكمة في وقت لاحق.
وفي ملف الصيد، كشفت المحكمة أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته "إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة".
وأوضحت المحكمة، في بيانها، أنه انطلاقا من اعتبارها أن "الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه المحيطة بأراضي الصحراء الغربية لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد".
ودخل اتفاق الشراكة في قطاع الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 28 فبراير 2007، وطبق عبر بروتوكولات متتالية. ويتيح الاتفاق لسفن الاتحاد الأوروبي الوصول إلى منطقة الصيد التابعة للمغرب، وكان آخر بروتوكول سيطبق حتى 14 يوليو 2018.
المصدر: وكالات