رفع المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رسمية مغربية للرقابة المالية) إلى رئيس الحكومة المغربية، أمر عدد من المنتخبين "الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات" وذلك حتى تُتخذ في حقهم إجراءات العزل.
يتعلق الأمر، حسب ما كشف عنه المجلس، بأربعة وأربعين من المنتخبين (مستشارين) في جماعات محلية وغرفة للتجارة والصناعة.
وأوضح المجلس أنه طبقا لأحكام البند السادس من المادة الأولى من القانون "المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم"، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة "قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات".

وتابع المصدر مبرزا في بلاغ له صدر الثلاثاء، أنه قد تم رفع أمر هؤلاء المنتخبين "قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في البند العاشر من المادة الأولى من القانون المذكور".
إلى جانب ذلك، تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين منتخبا إلى رئيس الحكومة، وذلك بعدما "تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية".
في السياق نفسه، كان المجلس قد أعلن قبل نحو أسبوع، عن بدء عملية تجديد التصريح الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة للملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك في فاتح فبراير الجاري، على أن تستمر طيلة هذا الشهر.
يشار إلى أن البند الأول من المادة الأولى من القانون "المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم"، ينص على ضرورة "تصريح رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها".

وينص البند نفسه على ضرورة قيام الملزم بالتصريح، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، بالتصريح المذكور وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
ويقوم رئيس المجلس الجهوي للحسابات، وفقا لما ينص عليه البند السادس من ذات المادة، بتوجيه إنذار إلى "المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق"، وذلك حتى يحترم أحكام المادة المشار إليها، كما "يمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته".
أما في حال رفض المنتخب القيام بالتصريحات المنصوص عليها، أو عدم مطابقة تصريحاته لأحكام القانون أو إدلائه بتصريح غير كامل وعدم تسويته لوضعيته، وذلك رغم إنذاره، فإنه يتعرض وفق ما ينص عليه البند العاشر من المادة الأولى من القانون المذكور، لـ"العزل من عضوية المجلس أو الغرفة" وذلك بمرسوم معلل يصدره رئيس الحكومة.
المصدر: أصوات مغاربية