بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية، دخل قانون الحصول على المعلومة حيز التنفيذ في المغرب، وهو أول قانون من هذا النوع في تاريخ البلاد.
ونشر القانون رقم 31/13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومة في 12 مارس 2018، ونص على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي القانون تطبيقا للفصل 27 من الدستور المغربي، ويحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العامة، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وكذا شروط وكيفيات ممارسته.

لكن ما هي أبرز المواد والمقتضيات التي جاء بها هذا القانون؟ وهل سيكون بإمكان المغاربة الحصول على أية معطيات من المؤسسات الرسمية بالمغرب؟
يحصر القانون في المؤسسات التي يمكن الحصول منها على معلومات أو وثائق في مجلسي النواب والمستشارين، والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.
وفي الوقت الذي يمنح هذا القانون الأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية، إمكانية الحصول على المعلومات التي يرغبون فيها من قبل المؤسسات المذكورة، فإنه يمنح كذلك الحصول عليها بشكل مجاني باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

في المقابل، فإن هذا القانون، يقيد الولوج للمعلومات من قبل المؤسسات الرسمية بعدد من القيود والاستثناءات، فطبقا للمادة السابعة من القانون، "تستثنى من الحق في الحصول للمعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومة.
كما يشمل الاستثناء، الحق في الحصول على المعلومات المشمولة بطابع السرية، والتي من شأن الكشف عنها الإخلال سواء سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة.

ويلزم القانون جميع المؤسسات والهيئات المعنية بأن تقوم في حدود الإمكان بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها.
كما يلزم القانون المؤسسات بالرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، كما يلزمها بالرد داخل أجل ثلاثة أيام في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص.
المصدر: أصوات مغاربية