دعا رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.
وتنص المادة 102 على إعلان شغور منصب رئاسة الجزائر إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، وذلك بعد اجتماع المجلس الدّستوريّ وجوبا.
وبعد أن يتثبّت المجلس الدستوري من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
إثر ذلك، يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف رئيس مجلس الأمّة، بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا.
المصدر: أصوات مغاربية