تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس الثلاثاء، رئاسة الجزائر خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويأتي تعيين بن صالح في منصب رئيس الدولة تطبيقا لـدستور البلاد المعدل في عام 2016، الذي تنص المادة 102 منه على أن رئيس مجلس الأمة يتولى آليا قيادة البلاد "عند شغور منصب الرئاسة بسبب استقالة الرئيس أو وفاته أو تعرضه لمانع يحرمه من مواصلة عمله".
ورغم تولّيه رئاسة البلاد إلا أن عبد القادر بن صالح لن يتمتّع بصلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة.
فابتداء من يوم تعيينه على رأس الدولة بات بن صالح يحمل صفة "رئيس الدولة" لا رئيس الجمهورية، وفق المادة 102.
وبنص المادة نفسها فإن بن صالح سيحكم لمدة أقصاها 90 يوما يعلن خلالها عن تنظيم انتخابات رئاسية يُمنع هو من الترشح لها.
إقالة الحكومة
ولا يمكن لرئيس الدولة إقالة الحكومة القائمة أو تعديلها أو حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وفق المادة 104 التي نصُّها "لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه".
تعديل الدستور
وبحسب المادة نفسها، لا يمكن لرئيس الدولة تعديل الدستور، سواء من خلال اقتراح تعديل أو الموافقة على اقتراح مقدم من البرلمان.
إعلان حالة الطوارئ
لا يُسمح لرئيس الدولة أيضا بإعلان حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو إعلان الحرب أو توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلام إلا بموافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.
العفو والدعوة للاستفتاء
كما لا يمكنه إصدار عفو أو تخفيض العقوبات أو استبدالها، أو دعوة الشعب لاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية، ولا يمكنه التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حال شغور البرلمان أو خلال العطل البرلمانية.
ويجعل هذا الوضع الدستوري لرئيس الدولة من عبد القادر بن صالح مجرّد "رمز للجزائر"، يحضر الاجتماعات الرسمية في الداخل ويستقبل الوفود الأجنبية والسفراء.
المصدر: أصوات مغاربية