سجلت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "إحراز المغرب تقدما في تعزيز الحكامة الديمقراطية" كما عبرت عن ترحيبها بإجراءات عديدة اتخذتها المملكة، والتي تسهم في تعزيز حقوق المهاجرين وحقوق النساء.
غير أنها وجهت إليه، في المقابل، عددا من التوصيات، من بينها وضع حد للعقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي بشأن العلاقات الرضائية بين البالغين والمثلية الجنسية.
يأتي ذلك في إطار تقييم قامت به الجمعية، خلال اجتماع عقدته قبل أيام قليلة، تناول وضع "الشراكة من أجل الديمقراطية" الذي مُنح للمغرب سنة 2011.
شريك من أجل الديمقراطية
تشير الجمعية إلى أن البرلمان المغربي حين تقدم بطلب رسمي بهدف الحصول على وضع "الشراكة من أجل الديمقراطية" أعلن أنه يتشارك نفس القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.
كما تلفت إلى أنها عند منحه ذلك الوضع حددت عددا من التدابير الملموسة التي تعتبرها ضرورية من أجل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المغرب.
بعد مرور سبع سنوات على تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تؤكد الجمعية البرلمانية على إجرائها "تقييما إيجابيا" لنتائجها، مشيرة في هذا الإطار إلى أن "المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية" داعية إياه في الوقت نفسه إلى "مواصلة الإصلاحات من أجل تحقيق كافة طموحات دستور 2011".
الإعدام والإرث والزواج
وعلاقة بالالتزامات السياسية التي تعهد بها البرلمان المغربي ضمن طلبه الحصول على وضع "شريك من أجل الديمقراطية"، سجلت الجمعية مجموعة من الملاحظات والتوصيات.
فمثلا، بخصوص عقوبة الإعدام، ورغم إشارتها إلى وقف تنفيذ تلك العقوبة منذ سنة 1993، إلا أن الجمعية البرلمانية لا تخفي قلقها إزاء استمرار المحاكم المغربية بإصدار أحكام بالإعدام، داعية انطلاقا من ذلك البرلمان المغربي إلى العمل من أجل إلغاء تلك العقوبة.
كما حثت في نفس الإطار، السلطات المغربية على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
من جهة أخرى، عبرت الجمعية عن ترحيبها بقرار فتح مهنة العدول أمام النساء، كما دعت السلطات المغربية إلى تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز بما في ذلك في مجالي الإرث والزواج.
المثلية والعلاقات الرضائية
ومن بين ما تناوله التقرير التقييمي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أيضا، بعض مواد القانون الجنائي المثيرة للجدل والتي حثت البرلمان المغربي على إلغائها.
وقد دعت الجمعية السلطات المغربية، إلى وقف تطبيق المواد 489 و490 و491 من القانون الجنائي، في انتظار إلغائها.
وتهم المادة 489 تجريم العلاقات المثلية، وتنص على عقوبة بشأنها تشمل الحبس المتراوحة مدته بين 6 أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مائتي وألف درهم.
بينما تنص المادة 490 على تجريم "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية"، حيث "يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
أما المادة 491، فتنص على عقوبة في حق "أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية" والتي تتراوح من الحبس سنة إلى الحبس سنتين.
- المصدر : أصوات مغاربية