بدأ نواب تونسيون، الأربعاء، جمع الإمضاءات لتقديم طعن في دستورية التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، وسط جدل في الأوساط السياسية حول الفصول الجديدة التي أقرها البرلمان.
وقاد الجدل إلى مناقشة فرضية استعمال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، صلاحياته الدستورية لإسقاط التعديلات التي مرت بعد تصويت نواب النهضة وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
فصول مثيرة للجدل
أثارت التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، نقاشات واسعة في تونس.
وقد تؤدي هذه التنقيحات إلى إقصاء مرشحين بارزين في الانتخابات الرئاسية، على غرار رجل الأعمال نبيل القروي الذي حاز على رتب متقدمة في مؤشر نوايا التصويت في نتائج سبر الآراء.
ومن بين أكثر الفصول إثارة للجدل "البند 42 مكرر" الذي ينص على أنه "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".
وتمنع الفصول المذكورة كل حزب سياسي من "تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات، وقبول التمويلات من الجهات الأجنبية أو الإشهار السياسي وغيرها".
كما تفرض التعديلات الجديدة على المرشحين تقديم وثائق تثبت تصريحهم بالمكاسب وسداد الضرائب وخلو سجلاتهم من السوابق العدلية.
وفي السياق ذاته، سيُمنع وفق هذه التعديلات الترشح على كل شخص "ثبت قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون، أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد ممارسة انتهاك حقوق الإنسان".
طعن دستوري
بسبب هذه التعديلات، يتحرك نواب من مختلف الكتل بالبرلمان على أكثر من جبهة لإعداد طعن في دستورية هذه القوانين.
وفي غياب محكمة دستورية، فإن مراقبة مدى احترام مشاريع القوانين للدستور تبقى من صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وتقدم هذه الهيئة رأيها في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو ثلاثين نائبا على الأقل.
وقال النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه تم التوصل إلى جمع إمضاءات 32 نائبا من مختلف الكتل للبرلمانية للطعن في دستورية التعديلات التي طرأت على القانون الانتخابي.
وأضاف المغزاوي إن الطعن يشمل الفصول التي تمت المصادقة عليها من قبل نواب الشعب، مؤكدا أنه سيتم تقديم جميع تفاصيل الطعن إلى الرأي العام في وقت لاحق.
ويتعين على النواب تقديم طعن في ظرف أسبوع من تاريخ المصادقة على مشروع القانون، وتتخذ الهيئة قرارها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويمكن للهيئة أن ترفض الطعن المقدم إليها بصفة كلية أو ترفضه بصفة كلية، كما يمكنها قبول الطعن لبعض الفصول ورفض فصول أخرى.
صلاحيات الرئيس
في خضم هذا الجدل الكبير، أشار نشطاء إلى وجود إمكانيات متاحة أمام رئيس الجمهورية لمنع تمرير هذه التعديلات أو تأخيرها.
وفي هذا السياق، يقول القاضي السابق أحمد الصواب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه رئيس الجمهورية يملك حق رد التعديلات الأخيرة.
وسيتعين على مجلس النواب، وفق الصواب، إعادة النظر في التعديلات الأخيرة في حال أرجعها رئيس الجمهورية إلى البرلمان، ويتعين الموافقة عليها لإقرارها الحصول على أغلبية ثلاثة أخماس (131 نائبا) بدل الأغلبية المطلقة (109 نائبين).
وكان مشروع التعديلات الأخيرة قد حصل على تأييد 128 نائبا، معظمهم من نواب حركة النهضة وحركة تحيا تونس التي يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ولرئيس الجمهورية، وفق الفصل 81 من الدستور التونسي، الحق في رد مشاريع القوانين، باستثناء التشريعات الدستورية، مع تقديم تعليل إلى المجلس للتداول فيها ثانية.
وتكون المصادقة إثر الردّ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.
كما يُمكن لرئيس الجمهورية عرض القانون على الاستفتاء، وهو السيناريو الذي يرى الصواب أنه "الأخطر"، إذ "سيُؤدي إلى تأجيل القانون إلى ما بعد انتخابات 2019".
المصدر: أصوات مغاربية