صادق مجلس النواب المغربي، أمس الإثنين، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المعروف بـ"قانون فرنسة التعليم"، وذلك بموافقة 241 نائبا ومعارضة 4 نواب وامتناع 21 آخرين.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون هذا، بعد أشهر طويلة من الجدل بين منتقدين له ومدافعين عنه، وهو الجدل الذي أثاره بالخصوص ما يتضمنه بشأن تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أو لغات أجنبية.
وقد وصل ذلك الجدل إلى داخل حزب العدالة والتنمية المترئس للحكومة، الذي برز فيه تياران أحدهما مع مشروع القانون وآخر يعارضه، خاصة بعد الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب "المصباح"، عبد الإله ابن كيران، الذي اعتبر التصويت على مشروع القانون المذكور "خطأ فادحا وتنازلا سياسيا عن هوية الحزب ومرجعيته الإسلامية".
وهذه بعض أبرز مضامين القانون المثير للجدل:
إتقان اللغتين الرسميتين ولغات أجنبية
تنص المادة 31 على مجموعة من المبادئ التي يجب أن ترتكز عليها الهندسة اللغوية المعتمدة في المناهج والبرامج والتكوينات المختلفة.
من بين تلك المبادئ "اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
من بين ما تنص عليه المادة نفسها كذلك ضرورة "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل"، و"إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2".
وجاء تعريف التناوب اللغوي في المادة الثانية بكونه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة"، وذلك بـ"تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".
إلزامية التعليم ابتداء من سن الرابعة
يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال إناثا وذكورا البالغين سن التمدرس إلزاميا، مع العلم أن الطفل يعتبر بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة، وذلك بحسب ما تنص عليه المادة 16.
ويقع ذلك الإلزام، بحسب المصدر نفسه، على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا.
ويشتمل التعليم المدرسي وفق ما توضحه المادة 8 على التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي.
ويعاد تنظيم التعليم المدرسي، وفق ما توضحه المادة نفسها، وفق عدد من الإجراءات، من بينها "إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات" حيث "يشكلان معا 'سلك التعليم الابتدائي'، على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه".
نظام تفضيلي للقروض لمتابعة الدراسة
يتعين على الدولة، وفق منصوص المادة 21، اتخاذ "التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية وذلك "وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص".
وتشمل تلك الخدمات "الإيواء والإطعام بالنسبة للمتعلمين من ذوي الاحتياج"، و"نظام التغطية الصحية لفائدة المتعلمين غير المستفيدين برسم أي نظام آخر"، و"نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين الذين توجد أمهاتهم وآباؤهم أو أولياؤهم أو المتكفلون بهم في وضعية اجتماعية هشة".
كما تشمل تلك الخدمات أيضا "نظاما تفضيليا للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة منها قصد متابعة دراستهم العليا".
مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه
تشدد المادة 45 على ضمان الدولة مجانية التعليم العمومي، وذلك "في جميع أسلاكه وتخصصاته" مع العمل على "تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة".
كما تشدد المادة نفسها على "ضرورة ألا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة".
وفي سياق ذي صلة، تنص المادة 47 على أن "يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء"، وذلك "مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية".
المصدر: أصوات مغاربية