أقر المجلس الدستوري في الجزائر جملة من التعديلات على القوانين المتعلقة بنظام عمله، منها على وجه الخصوص تعديلات خصت انتخاب رئيس الجمهورية.

وصدرت التعديلات في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية بعد مصادقة المجلس الدستوري على النظام المحدد لقواعد عمله، والتي رفعت مواده من 89 مادة إلى 104.

ومن أهم التعديلات التي طرأت على هذا النص، وجوب إيداع الراغب في الترشح للرئاسيات تصريح ترشحه بصفة شخصية والتوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري (المادة 48)، بعد أن كانت المادة 28 من النظام القديم تنص على أن تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، دون أدنى تحديد لكيفية القيام بذلك.

كما تشترط التعديلات الجديدة أن يُوقع المترشح تصريح الترشح في مقر المجلس الدستوري.

ولجأ المجلس الدستوري إلى هذا التعديل في سياق وقائع سبقت الانتخابات الرئاسية الملغاة، بينها حادثة المترشح السابق للرئاسيات رشيد نكاز، الذي قدّم قريبه الذي يحمل أيضا اسم رشيد نكّاز، ليترشح للرئاسيات بدلا عنه.

كما اعتاد مترشحون عدم الحضور بصفة شخصية إلى مقر المجلس الدستوري لتقديم ملفات ترشحهم، مثل المترشح السابق الجنرال علي غديري، الذي ناب عنه مدير حملته مقران آين العربي.

وألغيت أيضا بعض الأحكام التي كانت تمنح قرارات المجلس الدستوري قوة إلزامية، بعد أن كانت الإدارة وكافة السلطات ملزمة بالخضوع لها وتطبيقها، وفقا للمادة 71 من النظام السابق التي كانت تؤكد على أن "آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية".

وفي إطار دخول العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، تم استحداث مواد جديدة تفصل في كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد، بدءا من مرحلة الإخطار ووصولا إلى المداولات الخاصة بإصدار قرارات المجلس وآرائه في هذا الشأن.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة