أصدرت المحكمة الدستورية في المغرب، قرارها بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ أكدت بشأن مواده أنه "ليس فيها ما يخالف الدستور"، مبرزة في الوقت نفسه ملاحظات بشأن تفسير مضامين بعضها.
وأوضحت المحكمة الدستورية أنه بفحص مواد القانون يتبين، بأن "لها طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء ما يثيره بعضها، بخصوص اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور".
ويتعلق الأمر بالمواد1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33.
واستحضر قرار المحكمة الدستورية مضامين المواد السالفة مؤكدا عدم مخالفتها للدستور، ولكن مع مراعاة التفسيرات المتعلقة بها والتي تضمنها القرار الذي أمرت المحكمة بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي اطلاع المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إثر إحالته عليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة من أجل البت في مطابقته للدستور.
ويتكون القانون التنظيمي المذكور من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب، تتطرق إلى إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والتنظيم والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، بالإضافة إلى إدماجها في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، واستعمالها بالإدارات وسائر المرافق العمومية، وإدماجها في الفضاءات العمومية، وفي مجال التقاضي.
كما يتطرق القانون المذكور إلى مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه.
وكان مجلس النواب المغربي قد صادق الإجماع، خلال جلسة عمومية، يونيو الماضي، على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المنتظر منذ نحو سبع سنوات.
- المصدر: أصوات مغاربية