مواطن تونسي يتصفح جريدة محلية
مواطن تونسي يتصفح جريدة محلية

ينص الفصل 75 من الدستور التونسي أنه في حال عدم حصول أي من المترشحِين في الانتخابات الرئاسية على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى".

وإذا بقيت النتائج كما هي فإن المترشحين الذين سيخوضان الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية هما قيس سعيد ونبيل القروي.

موعد الجولة الثانية

أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، الإثنين، أن "الهيئة قادرة على تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الانتخابات التشريعية إذا تم اختيار تاريخ 6 أكتوبر لإجراء الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي".

قيس سعيد ونبيل القروي
قيس سعيد ونبيل القروي

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بو عسكر أن "موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 6 أكتوبر المقبل، وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019".

وسيكون أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدي تنظيم الجولة الثانية قبل حلول الموعد الداهم للانتخابات التشريعية وقبل انقضاء 90 يوما التي يمنحها الدستور لرئيس مجلس نواب الشعب لتولي شؤون الجمهورية نيابة عن الرئيس المتوفى.

وقد عبّر رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، على أنه لن يزيد يوما واحدا في قصر قرطاج بعد انتهاء 90 يوما.

صلاحيات الرئيس

لا يمنح الدستور التونسي صلاحيات سياسية كبيرة لرئيس الجمهورية، لكن الفصل 77 يؤكد أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى "تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة".

قيس سعيد
قيس سعيد

ورغم أن الشد والجذب حول الصلاحيات بين الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، يوسف الشاهد، انتهت لصالح رئيس الحكومة، إلا أن الرئيس لا يزال يستطيع أن يلعب دورا أساسيا في التوقيع على بعض القوانين الحاسمة.

وظهر هذا جليا خلال رفض السبسي التوقيع على التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات، فاضطرت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء الانتخابات الحالية اعتمادا على القانون القديم.

القروي.. مستقبل غامض

رغم أن الجولة الأولى قد تنتهي بحصول قيس سعيد على أكبر عدد من الأصوات، إلا أن البعض لا يستبعد أن ينقلب الأمر لصالح نبيل القروي في الجولة الثانية من الانتخابات.

ويطرح هذا السيناريو أزمة دستورية وقانونية كبيرة، إذ لا يزال القروي يقبع في سجن بالعاصمة بتهم "التهرب الضريبي وتبييض الأموال".

أنصار القروي يحتفلون بالنتائج الأولية
أنصار القروي يحتفلون بالنتائج الأولية

ولا يوجد قانون صريح يوضح كيفية التعامل مع رئيس جمهورية مسجون، كما لا توجد محكمة دستورية قادرة على إصدار حكم في هذا الأمر. 

ويطرح البعض إمكانية خروج القروي من السجن بمقتضى الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، في حين يؤكد آخرون أن عليه أن ينهي مدة محكوميته أولا – في حالة الإدانة- بسبب دخوله السجن قبل أن يدخل قصر قرطاج.

وأمام تضارب التأويلات، يعتبر البعض أن فشل القروي في الخروج من السجن لأداء اليمين الدستورية قد يمنعه من أن يصبح رئيسا.

وفي هذا الصدد، ينص الفصل 84 أنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما".

ويضيف الفصل نفسه: "إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90يوما".

وهذا السيناريو هو نفسه الذي حدث بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي وقاد إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فهل سيتكرر السيناريو نفسه لو فاز القروي؟

رأي هيئة الانتخابات

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، إن القروي "له كل الحقوق والواجبات وليس لدينا أي مانع بأن يمارس حملته الانتخابية داخل السجن أو بعد أن يطلق القضاء سراحه"، مشددا على أن هيئة الانتخابات "لا يمكن لها التدخل في أعمال السلطة القضائية".

وأضاف المنصري لوكالة الأنباء التونسية: "إذا مر القروي للدور الثاني أو ترشح فنحن كهيئة نصرح بفوزه وينتهي دورنا"، مشيرا إلى أن الحكم الجزائي في تونس حتى وإن قضى بالإدانة ليس مانعا من موانع الترشح، إلا في صورة صدور حكم بات استوفى كل أطوار التقاضي وأن يضم الحكم عقوبة تكميلية تقضي حرفيا بحرمان الشخص المعني من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة