الفريق أحمد قايد صالح في الفيديو المسرّي
الفريق أحمد قايد صالح في الفيديو المسرّي

قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء، إنه "ليس لقيادة الجيش طموحات سياسية، سوى خدمة الجزائر وشعبها"، مشيرا إلى أن تنصيب اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات أكد "مصداقية هذه النوايا"، وذلك كما نقل التلفزيون العمومي.

وأشار قايد صالح، إلى أن قيادة الجيش "لاحظت تعنت بعض الأطراف، وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة"، مضيفا أنها "لا تولي أي اهتمام بتلك الشعارات المغرضة وتظل ثابتة على مواقفها".

وأوضح قايد صالح، أن المؤسسة العسكرية هي التي "وقفت مع الشعب وحمته" خلال الأشهر السبعة الأخيرة، مشيرا إلى أن قيادتها الوطنية "حافظت على انسجام مؤسسات الدولة".

وخلال كلمة ألقاها أثناء زيارة له للناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوب غرب الجزائر، أشار قائد الأركان إلى أنه كما "خانت فئة قليلة عهد الشرفاء، إبان الثورة المظفرة، فإن فئة قليلة من هذا الجيل، تولت مسؤوليات سامية، لم تراع حق المواطن فيها".

وأضاف عشية تواصل محاكمة السعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق، ولويزة حنون، وخالد نزار بتهمة التآمر على الدولة، أن "هذه الفئة عمدت إلى التآمر مع الأعداء ضد المواطن، ووصلت إلى حد خيانة الوطن الذي هو بأمس الحاجة إليهم".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من مسيرة الحراك الشعبي في فبراير 2020
من إحدى مسيرات الحراك الجزائري- أرشيف

عاد النقاش في الجزائر حول "المادة 87 مكرر" من قانون العقوبات وما تثيره من جدل متواصل في الأوساط الحقوقية على خلفية نداءات جديدة تطالب سلطات هذا البلد المغاربي بإلغاء العمل بها.

النقاش الأخير حركته دعوة رسمية أطلقها، مؤخرا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، نياليتسوسي فول، بعد الزيارة الميدانية التي قادته إلى الجزائر قبل أسبوعين، والتقى خلالها مجموعة من النشطاء المتحفظين على مضمون هذا النص التشريعي، بالإضافة إلى مقابلات أخرى جمعته بمسؤولين رسميين في الدولة.

وقال فول في ندوة صحافية عقدها بعد ذلك إنه "طاللب السلطات الجزالئرية بضرروة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الموجهة لمحاربة الإرهاب"، مؤكدا أنها عبارة عن "نص فضفاض يمكن إدراج أي شيء تحته".

عشرات المتابعين 

ودعا مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السلطات الجزائرية إلى "إصدار عفو عن جميع نشطاء الحراك الشعبي".

وفي سنة 2021، أدخلت السلطات الجزائرية، تعديلات على قانون العقوبات، فتمت إضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات ضد مرتكبي هذه الأفعال تنوعت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

وجاء نص المادة المذكورة في خضم "الحرب" التي أعلنتها السلطة في الجزائر ضد حركتي "الماك"، و"رشاد"، قبل أن تقرر تصنيفهما "تنظيمين إرهابيين".

وبعد سن "المادة 87 مكرر" من قانون عمليات،  تم توقيف واعتقال العديد من النشطاء، حيث قدرت منظمة حقوقية محلية أن عدد المتابعين بنص المادة تجاوز الستين، مع العلم أن أغلب هؤلاء وجهت لهم  تهم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء لتنظيم محظور".

وكشف العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر، المحامي سعيد زاهي،  بأن  "عدد المتابعين بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات يتراوح بين 100 إلى 150 شخصا".

ما بعد الحراك

وقال المتحدث في تصريح بـ"أصوات مغاربية" إن "السلطة أنتجت هذه الآلية القانونية بهدف القضاء الكلي على الحراك الشعبي ، والتحضير لمرحلة سياسية جديدة تسودها ممارسات القمع والتخويف".

واستبعد زاهي "نجاح مساعي ممثل الأمم المتحدة لدى السلطات الجزائرية من أجل تعطيل المادة المثيرة للجدل التي تسببت في مشاكل إدارية وأمنية لعشرات المواطنين بسبب مواقف أو آراء عبروا عنها بكل سلمية".

وأضاف أن "مشكل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات لا يمكن فقط في طبيعة التهم التي توجه إلى المعنيين بها، بل يتعدى ذلك إلى تعقيدات أخرى تطال ملفاتهم بعدما يتم وضع أسمائهم في قائمة الأرهاب".

وأفاد  العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر بأن "السلطات الجزائرية مصرة على الاستمرار على العمل بنص المادة 87 مكرر بدليل بقاء العديد من المتهمين  في السجن لحد الساعة".

خلفيات وتبريرات

وكان القضاء الجزائري قد برأ مجموعة من الأشخاص  وجهت إليهم التهم المنصوص عليها في "المادة 87 مكرر".

وتتمسك السلطات الجزائرية بهذا النص القانوني وترى فيه "آلية قانونية تمكن من المحافظة على أمن واستقرار والبلاد".

وقال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، في تصريحات سابقة، إن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات تتوافق كلياً مع قرارات مجلس الأمن، وليس هناك أي تناقض مع لوائح مجلس الأمن والمقررات الأممية، على الأقل في مسألتين، هما الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي، والهدف من الفعل الإرهابي"، مضيفاً أنه "ليس هناك إجماع دولي على صيغة مفهوم موحد حول الإرهاب أو اشتراط أن يرتبط بالقتل ليصبح كذلك"، مشيراً إلى أن "المقررات الأممية تركت حرية التقدير للدول في ذلك".

ويرى أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة معسكر، غرب الجزائر، أبو الفضل بهلولي ، بأن "المادة القانونية 87 مكرر من قانون العقوبات جاءت في ظروف معينة ومتغيرات من شأنها المساس بالنظام العام فهو نص استباقي واستشرافي لمواجهة التحديات الماسة بالنظام العام والأمن العام".

وأضاف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "هذا المرجع القانوني يجد شرعيته في قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 1566 لعام 2004، والقرار رقم 2362 لعام 2017، واللذين يعطيان السلطة التقديرية للدولة في تجريم الأفعال الإرهابية بالإضافة إلى الوسيلة المستعملة في الفعل الإرهابي والهدف من الفعل الإرهابي، كما أن تجريم الأفعال هو فعل سيادي".

وأشار بهلولي إلى أن "المشرع الجزائري أحاط المادة 87مكرر بضمانات قانونية جلية، حيث مكن  القضاء من إسقاط التهم عن أي شخص متابع بنفس المادة، وهو الأمر الذي حصل في العديد من القضايا استفاد أصحابها من حكم البراءة،   بالإضافة إلى معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع".

وتابع المتحدث "في اعتقادي يمكن الإبقاء على نص المادة مع ضرورة تحديد الأعمال الإرهابية بدقة"، مشيرا إلى أن "الجزائر ليس لها أية نية في تعديل نص المادة 87 مكرر لأنها تملك الشرعية الدولية من خلال قرارات مجلس الأمن السالفة الذكر، كما أنه توجد مؤامرات خبيثة لزعزعة استقرار الجزائر".

 

المصدر: أصوات مغاربية