جدل في المغرب بسبب مشروع قانون يهم عقود الرحلات الملغاة نتيجة كورونا
خلف مشروع قانون مغربي جدلا ونقاشا واسعا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يسمح لمقدمي الخدمات السياحية من وكالات الأسفار وأرباب النقل السياحي وغيرهما بفسخ العقود التي تعذر تنفيذها بسبب وباء "كوفيد 19"، دون أن يتم إرجاع المبالغ المؤداة إلى الزبائن المتضررين بل مقابل وصل بدين يضمن الاستفادة من خدمات مماثلة.
وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مشروع القانون "30.20" المتضمن لأحكام تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، حيث اعتبر البعض أنه يجب أن تكون للزبون الحرية بين استرداد أمواله وبين إبرام عقد يهم خدمة جديدة، في حين رأى آخرون أن الأمر يتعلق بحل مؤقت مرتبط بظرفية استثنائية تعاني قطاعات عديدة من تداعياتها، بما فيها القطاع السياحي.
ويسري مشروع القانون المذكور على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس الماضي إلى غاية 30 سبتمبر المقبل، علما أنه يستثني من نطاق تطبيقه "العقود المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج".
فبالنسبة للأحكام الخاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس الماضي إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، ينص مشروع القانون كما تم إيداعه لدى مكتب مجلس النواب، على أن تلك العقود "التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني وبالخارج لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، تعتبر "منقضية" و"تفسخ بقوة القانون".
وبالنسبة للعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر 2020، ينص مشروع القانون على أنه في حال تعذر تقديم الخدمات موضوع تلك العقود، بسبب الآثار المترتبة على تفشي جائحة "كوفيد 19"، "أمكن لمقدم الخدمات المعني، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة فسخ العقود المذكورة بإرادة منفردة".
وفي الحالتين يمكن لمقدم الخدمة الذي تعذر عليه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، نتيجة للأسباب السالفة أن "يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ وصلا بدين".
وتوضح المادة العاشرة أنه ومن أجل استعمال ذلك الوصل بالدين "يجب على مقدم الخدمات أن يقترح على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد"، وذلك وفق شروط من بينها أن تكون الخدمة الجديدة "مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ".
وفي تلك الحالة، لا يمكن للزبون الذي اقترح عليه الوصل بالدين، أن يطلب من مقدم الخدمات المعني إرجاع المبالغ التي أداها برسم العقد المفسوخ إلا في حال انقضاء مدة صلاحية الاقتراح والتي تمتد إلى 15 شهرا بالنسبة لمختلف الخدمات، باستثناء خدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة التي تمتد صلاحية الاقتراح المقدم إلى الزبون بشأنها إلى 9 أشهر.
وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب قد عبرت عن قلقها إزاء مضامين مشروع القانون المذكور والذي قالت إنه "أزاح بجرة قلم كل حقوق المستهلك في استرجاع مبالغ لخدمة غير مقدمة واقتصر على تمكينه من اعتراف بدين مسلم من طرف المورد".
وطالبت الجامعة ضمن بلاغ لها بتعديل مقتضيات المشروع وأن يتم "إعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبالغه المقدمة خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ تسلم المورد إشعار المطالبة باسترجاع المبالغ".
المصدر: أصوات مغاربية