Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من حملة انتخابية لإحدى الأحزاب الجزائرية (أرشيف)
جانب من حملة انتخابية لإحدى الأحزاب الجزائرية (أرشيف)

تستعد الحكومة الجزائرية لطرح مشروع لتعديل القوانين المتعلقة بالولايات والبلديات في وقت تتردد مجموعة من التساؤلات حول مدى فعالية النصوص الجديدة في تحرير المنتخبين المحليين من قبضة المسؤولين التنفيذيين، خاصة الولاة (المحافظين).

وتبدي الأوساط السياسية والهيئات الرسمية في الجزائر اهتماما كبيرا بهذا الموضوع بالنظر إلى علاقته المباشرة بسير ونشاط الجماعات المحلية وعلاقتها بالأجهزة التنفيذية.

واستمع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين الماضي، لشروحات جديدة قدمها وزير الداخلية، إبراهيم مراد، حول آخر التقدم المحرز في تحضير القانون الجديد، في حين سبق لوسائل إعلام محلية أن سربت فقرات مهمة من مسودة القانونين الجديدين اللذين سيعرضان لاحقا على ممثلي الشعب من أجل مناقشتها والمصادقة عليها.

رد الاعتبار..

وتسعى السلطات الجزائرية إلى إدراج نصوص جديدة في القانون القادم تهدف إلى رد الاعتبار إلى المنتخب المحلي، وفق ما أكدته جهات إعلامية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تضمن مشروع القانون الجديد الخاص بالبلديات إجراءات تمنع المتابعات القضائية في حق رؤساء البلديات ونوابهم دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية مع منحهم حق نقض أي حكم يصدر في حقهم أمام المحكمة الإدارية.

وبلغت المتابعات القضائية في حق المنتخبين المحليين خلال السنوات الأخيرة معدلات قياسية، حيث تمت إدانة أكثر من 9 آلاف منتخب سواء بالسجن أو عن طريق التغريم.

ويشير محمد عوني، منتخب محلي من ولاية وهران غرب الجزائر، بأن "قضية المتابعة القضائية في حق رؤساء البلديات أضحى يهدد كثيرا السير الحسن للجماعات المحلية".

وشرح المتحدث فكرته بالتأكيد على أن "العديد من الملفات القضائية تنتهي بإصدار حكم البراءة، لكن بعدما يخضع المنتخب لسنوات طويلة من التحقيقات والإجراءات القانونية، وهو ما أضحى يضر كثيرا بسمعة الممثلين المحليين لشعب".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "المنتخب المحلي هو مثل أي موظف في مرافق عمومية أخرى، بل في كثير من الأحيان يكون واجهة مباشرة للدولة في التعامل مع المواطنين، لذا يجب حمايته وتمكينه من جميع الإجراءات الوقائية أثناء مزاولة عهدته الانتخابية، مثلما يحدث مع مسؤولين آخرين في الدولة".

سلطة الوالي!!

ويخضع المنتخبون المحليون إلى سلطة الوالي (المحافظ) بشكل مباشر، حيث يمنحه الدستور الجزائري والقانون الولائي صلاحيات واسعة في مجال التسيير الأمني، الإداري، الاقتصادي، والاجتماعي للمدينة باعتباره الممثل الوحيد للحكومة فيها.

وعادة ما تتسبب الصلاحيات الواسعة للولاة في قتل المبادرات المتخذة من طرف رؤساء البلديات أو المنتخبين المحليين، على اعتبار أن الكلمة الأولى والأخيرة تعود لهذا الموظف السامي في المنظومة الإدارية بالجزائر.

ويقول أستاذ القانون والبرلماني السابق، إدريس فاضلي، "يجب على المشرع الجزائري إعادة النظر ومراجعة الكثير من النصوص التي تضبط العلاقة بين الولاة والمنتخبين"، مؤكدا أن "القوانين الحالية تتميز بضبابية كبيرة وعادة ما ترجح كفة الولاة والمسؤولين التنفيذيين خلال عملية اتخاذ القرارات المصيرية على مستوى جميع بلديات الوطن".

وأشار فاضلي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "في السنوات الأولى للاستقلال كان رؤساء البلديات في الجزائر يتمتعون بصلاحيات واسعة تضمن لهم هامشا كبيرا من الحرية في اتخاذ القرارات، لكن هذه الصورة زالت مع الوقت بشكل أضر كثيرا بأداء الجماعات المحلية والمنتخبين بشكل خاص".

وأضاف المصدر ذاته بأنه "من حق الدولة الجزائرية منح الولاة بعض الصلاحيات من أجل المراقبة وحماية المال العام من ممارسات الهدر والتسيب، لكن من حق المنتخب المحلي أن يتمتع بحقوق وصلاحيات تسمح له بإدارة المشاريع الإنمائية على مستوى البلدية التي تخضع لسلطته".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

وقفة احتجاجية للصحفيين التونسيين خلال اليوم العالم لحرية الصحافة
العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في تونس حوكموا بمقتضى المرسوم الرئاسي 54

تتواصل المخاوف في تونس من تبعات المرسوم الرئاسي 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات والذي حوكم بمقتضاه العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في البلاد.

وظل هذا المرسوم موضوع جدل منذ صدوره في سبتمبر 2022، حيث تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية خطرا على حرية التعبير باعتبارها أبرز مكسب ناله التونسيون عقب ثورة الياسمين في 2011.

في المقابل، لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب هذا المرسوم الذي تضمن 38 فصلا وعقوبات مشددة، إذ ينص الفصل 24 منه، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بعهدة ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم الرئاسي عدد 54 وما إذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه بضرورة تعديل فصوله أو إلغائه، أم أنه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.

سيف مسلط على الرقاب والألسن

في هذا الإطار، تصف عضو نقابة الصحفيين التونسيين جيهان اللواتي، المرسوم 54 بالسيف المسلط على الرقاب والألسن، والقامع لكل الأصوات الحرة، مؤكدة أن الهدف منه هو ضرب حرية التعبير وتقييد عمل الصحفيين وكل الآراء الناقدة للسلطة.

وتقول اللواتي لـ "أصوات مغاربية" إن هذا المرسوم لا دستوري ولا يتماشى مع ما أقرته بعض مواد الدستور التونسي الجديد من ذلك المادة 37 منه التي تنص على حرية الرأي والفكر والتعبير وكذلك المادة 55 التي تحدد شروط وضع القيود على الحقوق والحريات.

وأشارت إلى عشرات الصحفيين بتونس تمت محاكمتهم على معنى هذا المرسوم، وفيهم من يقبع بالسجن إلى حد الآن، لافتة إلى نقابة الصحفيين كانت من أول المنظمات التي عبرت عن رفضها له باعتبار أن قطاع الإعلام في البلاد له قوانينه التي تنظمه، من ذلك المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر فضلا عن المرسوم 116 حول حرية الاتصال السمعي البصري.

وبخصوص المطالب الحقوقية بضرورة سحب المرسوم عدد 54 أو تعديله، تؤكد اللواتي، أن نقابة الصحفيين ستقوم خلال الأيام القادمة بسلسلة تحركات احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بهذا المرسوم بالإضافة إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين وكل المعتقلين على خلفية هذا المرسوم، مذكرة بأن النقابة نسقت مع عدد النواب لتقديم مبادرة تشريعية في هذا الغرض.

ورغم تلك الانتقادات، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".

وقال في ماي الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره فهي مضمونة في الدستور".

مبادرة تشريعية

وفي فبراير 2024 تقدم عشرات النواب بالبرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس، تتعلق بتنقيح المرسوم الرئاسي 54 المثير للجدل.

ويقول رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات لـ "أصوات مغاربية" إن هذه المبادرة التشريعية ما تزال مطروحة في البرلمان وسط مطالب بإحالتها على لجنة الحقوق والحريات بعد تأجيل النظر فيها لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية.

ويتوقع عويدات أن يتم النظر فيها في شهر ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من النظر في قانون ميزانية الدولة للسنة القادمة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر 2024.

ويشير المتحدث إلى أن النواب يطالبون بتنقيح المواد 5 و9 و 10 و21 و22 و23 من المرسوم حتى تتواءم مع دستور البلاد ومع إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست فضلا عن إلغاء المادة 24 من هذا المرسوم.

وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنه في 2022 فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزين في السجون، ومن بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون.

تخفيف العقوبات

وفي خضم موجة الرفض التي يواجهها المرسوم 54 من قبل أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ترى بعض الأحزاب الداعمة للسلطة وللرئيس سعيّد ضرورة مراجعة هذا القانون في اتجاه تخفيف العقوبات الواردة به.

وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية/يوليو" (داعم للسلطة) محمود بن مبروك، لـ"أصوات مغاربية" أنه في إطار دعم الحقوق والحريات في تونس، ستتم الدعوة خلال المرحلة المقبلة لمراجعة المرسوم 54 وتنقيحه بهدف تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام القضاء للاجتهاد والتدرج في إصدار العقوبات.

وتابع في سياق الحديث عن مدى انفتاح السلطة على مقترحات تعديل هذا المرسوم، أن الرئيس سعيّد منفتح على محيطه الداخلي  والخارجي ومؤمن بأن الحقوق والحريات يضمنها الدستور غير أنه يرفض الجرائم المتعلقة بهتك الأعراض والإساءة لسمعة الناس على منصات التواصل الاجتماعي.

وختم بالقول "لا نريد إفراطا ولا تفريطا ونحن نؤمن بدولة القانون التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والحريات وفق ما تضبطه قوانين البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية