Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محكمة مغربية (الصورة أرشيفية)
محكمة مغربية (الصورة أرشيفية)

بعد ثلاثة أيام من التوقف عن العمل ومسيرة احتجاجية، لجأ محامو المغرب إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، لتقديم ملاحظاتهم حول بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يثير جدلا واسعا بين العديد من الهيئات.

وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تدوينة على فيسبوك، الثلاثاء، أن "هذه الملاحظات تركزت على الإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع والمساواة أمام القانون وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير إلى العدالة"، مشيرا إلى أن المجلس سبق أن قدم رأيه حول هذا المشروع قبل سنتين.

ومن بين مقتضيات المثيرة للجدل في في هذا المشروع، ما جاءت به المادة 17 حول "إمكانية النيابة العامة المختصة وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام".

بالإضافة إلى مواد أخرى تنص على تغريم المتقاضي عند عدم قبول الدعوى أو عدم قبول الدفوع، ووضع سقف معين في قيمة الحكم الابتدائي للاستفادة من حق الطعن بالاستئناف ووضع عتبة أخرى للحصول على حق الطعن بالنقض، إلى جانب تنصيص المشروع على إمكانية استعانة المواطن بـ"وكيل" يؤازره أمام القضاء بدل محام.

وكانت "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" قد نبهت في بلاغ لها قبل دخول المشروع  للمسار التشريعي إلى أنه يضم "تراجعات خطيرة"، داعية الحكومة إلى "التراجع عن هذه المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار".

وبعد مصادقة مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤخرا، اعتبرت جمعية هيئات المحامين بأن "ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة بالبلاد"، مؤكدة "الرفض الجماعي للمحاميات والمحامين المغاربة لهذا المس الخطير بالثوابت الحقوقية والمكتسبات الدستورية".

وشدد المصدر ذاته على أن قانون المسطرة المدنية لا يمكن تضمينه مقتضيات ماسة بالمرجعيات الكبرى والمبادئ الدستورية كالتمييز بين المواطنين على أساس وضعياتهم المالية وحقهم في الدفاع والولوج المستنير للعدالة"، مسجلا أن "ما يقع انتكاسة حقيقية ويعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش في الدولة الديمقراطية".

"تصاعد الجدل"
وإلى جانب استمرار احتجاج هيئات المحامين بالمغرب على مشروع هذا القانون وعزمها "التصدي بكل قوة" ضد اعتماد مقتضياته، تخوض "الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب" إضرابا وطنيا إنذاريا، الأربعاء والخميس، احتجاجا على ما تضمنه هذا المشروع من "تضييق ومصادرة لاختصاص مهنة المفوضين القضائيين في مجال التنفيذ".

وأعربت الهيئة في بيان لها، أن مشروع قانون المسطرة المدنية "هو ردة تشريعية تشكل انتكاسة وتناقضا تاما بين الخطاب الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وهذا المسار التشريعي الخاطئ"، داعية مجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان) "لاستدراك الانزلاقات التشريعية لهذا المشروع".

وفي فصل جديد حول هذا الجدل، قرر رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي "تفعيل اختصاصته الدستورية بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على أنظار المحكمة الدستورية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليها داخل البرلمان"، وفق ما نقلته مواقع محلية.

وتنص أحكام الفصل 132 من الدستور المغربي بأنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".

"إغفال المكتسبات"

وفي المقابل، دافع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن المشروع والمكتسبات التي جاء بها كـ"ضمان الولوج الفعال والمنصف للعدالة، وتجاوز كل الصعوبات القانونية والواقعية التي تحول دون بت القضاء في الدعاوى المدنية داخل أجل معقول"، نافيا خرق مقتضيات هذا المشروع للدستور.

وتابع وهبي في مقال نشره الموقع الرسمي لحزب "الأصالة والمعاصرة" (أغلبية)، الإثنين، أن إغفال هذه المكتسبات "لا يمكنه تبخيس كل الجهود المبذولة حتى تكون مقتضيات هذا المشروع مطابقة للدستور وملائمة للمعايير الدولية للعدالة ولمبادئ حقوق الانسان عموما".

وفي هذا السياق، تساءل المسؤول الحكومي "لماذا يتم إغفال كل مواد مشروع قانون المسطرة المدنية البالغ عدده 644 والتركيز على مناقشة بعض المواد التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، للقول عن غير معرفة، بمخالفة المشروع للدستور، في ضرب صارخ لكل معايير النقد البناء؟".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

وقفة احتجاجية للصحفيين التونسيين خلال اليوم العالم لحرية الصحافة
العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في تونس حوكموا بمقتضى المرسوم الرئاسي 54

تتواصل المخاوف في تونس من تبعات المرسوم الرئاسي 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات والذي حوكم بمقتضاه العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في البلاد.

وظل هذا المرسوم موضوع جدل منذ صدوره في سبتمبر 2022، حيث تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية خطرا على حرية التعبير باعتبارها أبرز مكسب ناله التونسيون عقب ثورة الياسمين في 2011.

في المقابل، لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب هذا المرسوم الذي تضمن 38 فصلا وعقوبات مشددة، إذ ينص الفصل 24 منه، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بعهدة ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم الرئاسي عدد 54 وما إذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه بضرورة تعديل فصوله أو إلغائه، أم أنه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.

سيف مسلط على الرقاب والألسن

في هذا الإطار، تصف عضو نقابة الصحفيين التونسيين جيهان اللواتي، المرسوم 54 بالسيف المسلط على الرقاب والألسن، والقامع لكل الأصوات الحرة، مؤكدة أن الهدف منه هو ضرب حرية التعبير وتقييد عمل الصحفيين وكل الآراء الناقدة للسلطة.

وتقول اللواتي لـ "أصوات مغاربية" إن هذا المرسوم لا دستوري ولا يتماشى مع ما أقرته بعض مواد الدستور التونسي الجديد من ذلك المادة 37 منه التي تنص على حرية الرأي والفكر والتعبير وكذلك المادة 55 التي تحدد شروط وضع القيود على الحقوق والحريات.

وأشارت إلى عشرات الصحفيين بتونس تمت محاكمتهم على معنى هذا المرسوم، وفيهم من يقبع بالسجن إلى حد الآن، لافتة إلى نقابة الصحفيين كانت من أول المنظمات التي عبرت عن رفضها له باعتبار أن قطاع الإعلام في البلاد له قوانينه التي تنظمه، من ذلك المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر فضلا عن المرسوم 116 حول حرية الاتصال السمعي البصري.

وبخصوص المطالب الحقوقية بضرورة سحب المرسوم عدد 54 أو تعديله، تؤكد اللواتي، أن نقابة الصحفيين ستقوم خلال الأيام القادمة بسلسلة تحركات احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بهذا المرسوم بالإضافة إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين وكل المعتقلين على خلفية هذا المرسوم، مذكرة بأن النقابة نسقت مع عدد النواب لتقديم مبادرة تشريعية في هذا الغرض.

ورغم تلك الانتقادات، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".

وقال في ماي الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره فهي مضمونة في الدستور".

مبادرة تشريعية

وفي فبراير 2024 تقدم عشرات النواب بالبرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس، تتعلق بتنقيح المرسوم الرئاسي 54 المثير للجدل.

ويقول رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات لـ "أصوات مغاربية" إن هذه المبادرة التشريعية ما تزال مطروحة في البرلمان وسط مطالب بإحالتها على لجنة الحقوق والحريات بعد تأجيل النظر فيها لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية.

ويتوقع عويدات أن يتم النظر فيها في شهر ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من النظر في قانون ميزانية الدولة للسنة القادمة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر 2024.

ويشير المتحدث إلى أن النواب يطالبون بتنقيح المواد 5 و9 و 10 و21 و22 و23 من المرسوم حتى تتواءم مع دستور البلاد ومع إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست فضلا عن إلغاء المادة 24 من هذا المرسوم.

وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنه في 2022 فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزين في السجون، ومن بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون.

تخفيف العقوبات

وفي خضم موجة الرفض التي يواجهها المرسوم 54 من قبل أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ترى بعض الأحزاب الداعمة للسلطة وللرئيس سعيّد ضرورة مراجعة هذا القانون في اتجاه تخفيف العقوبات الواردة به.

وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية/يوليو" (داعم للسلطة) محمود بن مبروك، لـ"أصوات مغاربية" أنه في إطار دعم الحقوق والحريات في تونس، ستتم الدعوة خلال المرحلة المقبلة لمراجعة المرسوم 54 وتنقيحه بهدف تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام القضاء للاجتهاد والتدرج في إصدار العقوبات.

وتابع في سياق الحديث عن مدى انفتاح السلطة على مقترحات تعديل هذا المرسوم، أن الرئيس سعيّد منفتح على محيطه الداخلي  والخارجي ومؤمن بأن الحقوق والحريات يضمنها الدستور غير أنه يرفض الجرائم المتعلقة بهتك الأعراض والإساءة لسمعة الناس على منصات التواصل الاجتماعي.

وختم بالقول "لا نريد إفراطا ولا تفريطا ونحن نؤمن بدولة القانون التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والحريات وفق ما تضبطه قوانين البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية