تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المغربية صدور القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي أثار جدلا واسعا بين هيئات سياسية وحقوقية، بعد نحو عام ونصف من إحالة مشروعه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وبحسب المعطيات التي جاءت في عدد الجريدة الرسمية، فإن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية أواخر يونيو الماضي، على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إطار قراءة ثانية، بعد المصادقة عليه من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما ورد من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
وفي هذا السياق، ذكر وهبي أن "العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، بل تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية".
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته ستحرص على "إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له"، مشيرا إلى حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.
مضامين القانون
ينص هذا القانون أن العقوبات البديلة ستكون "بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، محددا إياها في أربع عقوبات تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة المالية.
واستثنى القانون من العقوبات البديلة، الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، الجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات وفي المؤثرات العقلية وفي الأعضاء البشرية، إضافة إلى الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتضمن القانون ذاته أن المحكمة "تراعي عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود".
"شراء" العقوبة الحبسية
وكان هذا القانون قد خلف جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين بالبرلمان أثناء مناقشة مقتضياته، لاسيما ما يخص الغرامة المالية كعقوبة بديلة للحبس، إذ انتقد برلمانيون من المعارضة "شراء العقوبة الحبسية بالغرامة اليومية بأنه يضرب مبدأ المساواة وسيجعل السجون مسكنا للفقراء"، بينما دافع وزير العدل وبرلمانيو الأغلبية بأنه "لا تحكمه ثنائية الفقر والغنى" وأنه سيجعل البلاد "من الدول المتقدمة في السياسة العقابية".
وفي هذا السياق، ينص القانون على غرامة مالية كأحد أنواع العقوبات البديلة، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة يتراوح ما بين 100 و2000 درهم (ما بين 10 و200 دولار تقريبا) عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.
وتبعا لذلك، يشترط القانون أنه "لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء لما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة"، مشيرا إلى مراعاة المحكمة للإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
المصدر: أصوات مغاربية
