هيئة تونسية تقترح معاقبة محتكري المواد الغذائية بقانون الإرهاب
جددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، في بلاغ رسمي صدر أمس السبت، دعوتها إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال عبر "تتبع كبار المحتكرين للسلع والمواد الغذائية ".
وينص الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي دعت الهيئة لتفعيله على أنه يعتبر "مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر..".
وتلقت هيئة مكافحة الفساد يوم السبت 232 تبليغا بالفساد يتعلق أساسا باحتكار السلع والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط إضافة إلى استغلال النفوذ والانحراف بالسلطة.
واحتلت ولاية القيروان المرتبة الأولى من حيث عدد المبلغين بـ23 إشعارا بشبهة فساد من بين 232 إشعارا وصل إلى مصالح الهيئة.
من جهة أخرى، دعت الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50 و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم، أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات، وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى،
وأكدت في السياق ذاته أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم "يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم".
وقبل أيام، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مراجعة القوانين الجزائية واعتبار من يحتكر المواد الغذائية في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد "مجرم حرب".
المصدر: أصوات مغاربية